responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 300
الضرب ولم يحك في ذلك خلافًا للفقهاء. اهـ من قواعد القرافي في الفرق الثامن والستين والمائتين. اهـ من المسائل.

[مسألة]
اختلف في كم نزل القرآن من المدة فقيل في خمس وعشرين سنة، قال ابن عباس: في ثلاث وعشرين سنة، وقال أنس: في عشرين سنة. اهـ من القرطبي عند قوله تعالى:} وقرآنًا فرقناه {. اهـ من المسائل.
[مسألة]
كل شيء يأكله الإنسان لغيره فإنه ينتفع بتحليله إلا خمسة أشياء الرشوة في الحكم، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وإجارة مغن أو نائحة، وجمع حق على أهله، فلا ينتفع بالتحليل في هذه الأشياء حتى يؤديها عن نفسه، قاله ابن محسود -رحمه الله تعالى- يريد -والله أعلم- أن هذه الخمسة لا ترد إلى أهليها، وإنما ترد فتكون في سبيل الخير. اهـ منها.
[مسألة]
المشايخ السبعة قال أبو محمد صالح: من كتب أسماءهم في ورقة وعلقها على من به حمى يبرأ بإذن الله تعالى وهم: (اس س س ع ع خ) المراد أبو بكر بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، وخارجة بن زيد نفعنا الله بهم. اهـ منها.
[مسألة]
إذا أوصى الميت بأن يقرأ على قبره بأجرة معينة فهو نافذ كالاستئجار للحج وهو رأي شيوخنا، وفي آخر فتاوى ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى:} وأن ليس للإنسان إلا ما سعى {قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره، وما قاله ابن رشد يعضده ما رواه النسائي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:» من دخل مقبرة فقرأ} قل هو الله أحد {إحدى عشرة مرة وأهدى ثواب ذلك لمن دفن بها كان له بعدد ذلك حسنات «وقيل غير ذلك. انظر المسائل.
[مسألة]
صفة العقد مع الوكيل أن يقول الولي للوكيل: زوجت من فلان ولا يقول زوجت منك، وليقل الوكيل: قبلت لفلان، ولو قال: قبلت لكفى إذا نوى بذلك موكله. اهـ منها.
[مسألة]
الوقف على ذكور أولاده دون الإناث مكروه وإن وقع مضى. اهـ منها.
[مسألة]
لم يجز مالك كراء السفينة أو الدابة على النصف مما يكسب عليها، فإن وقع فعلى العامل كراء المثل إن أسلمها ربها، وإن لم يسلمها بل عمل مع العامل فله أجر مثله، وكذلك له أجر مثله إذا قال أكرها ولك نصف الكراء، وإذا دفع إليه السفينة على أن يعمل عليها يومًا لنفسه ويومًا لربها جاز، وإن قال: اعمل بها اليوم فما كسبت فلك وتعمل في غد فما كسبت من شيء فلي كره، قاله ابن المواز. اهـ من وثائق الجزيري. اهـ من المسائل.
[مسألة]
سبع مسائل لا تنقطع فيها حجة العاجز بعجزه، وله أن يقوم بحجته متى وجد وهي الحبس والطلاق والنسب والعتاق والولاء وطريق العامة والدماء. اهـ من الوثائق. اهـ من المسائل.
[مسألة]
لم يكره مالك الطواف بالنعلين والخفين وهو من عمل السلف الصالح، وقد صلى عليه الصلاة والسلام في نعله، وأما دخول البيت الحرام ورقي المنبر يعني منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بهما فهو ممنوع لحرمتهما، فإن حرمتهما مؤكدة

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست